الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد (1) النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.
ولا ينقل المنبر (2)، بل يعمل منبر من طين.
وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما (3) مستحب.
ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا (4)، وعلى الإمام الحضور والإعلام.
ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.
ويبني الشاك في العدد على الأقل.
وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
الفصل الثالث: في الكسوف وفيه مطلبان:
الأول: الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبر للافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة، هكذا (5) خمسا،