عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (1)، وقيل: (2) الصلاة خاصة.
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان (3) قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
د: النائم إن سبقت (4) منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.
ولا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى (5) ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها (6) أفطر