ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.
وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر - وإن كثف -، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف (1).
ويستحب: المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والاستبراء للرجل - المنزل - بالبول، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك (2) وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني: في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما