ب: لو اجتمع عليه (1) جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام، ولا يحتسب (2) الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفئ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.
د: " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم (3) قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.
ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير (4) الشرعي.
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم (5) ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا (6) بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم (7).