الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
الفصل الخامس: في المكان وفيه مطالب:
الأول:
كل مكان مملوك أو في حكمه خال من (1) نجاسة متعدية يصح (2) الصلاة فيه، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح (3)، وكذا الغاصب، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا، ولو كان الإذن بالصلاة فالاتمام (4).
وفي جواز صلاته والى جانبيه (5) أو أمامه امرأة تصلي قولان (6) - سواء