الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة (1)، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا.
الرابع: ألا يكون (2) عوامل، فلا زكاة في العوامل (3) السائمة.
وفي اشتراط الأنوثة قولان (4).
وأما الغلات: فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها (5) وانعقاد الحصرم على قول (6).
الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم