من غير نية لم يصح (1) إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا، فالأقرب البطلان وإن كان (2) في أشهر الحج، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ ولو قال: " كإحرام فلان " صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا.
ب: التلبيات الأربع، وصورتها " لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك "، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينها (3)، ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد.
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز الزيادة والأبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها (4) عند كل صعود وهبوط، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك، إلى