هنا، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس (1) رطبا لم ينجس.
ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.
ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.