الأول: في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة:
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن (1) جبل يقال له يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة.
وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.
ويجرد الصبيان من فخ (2) إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن موضع الإحرام.
والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة (3) أو الحديبية (4) - وهي اسم بئر خارج الحرم، تخفف وتثقل - أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب إن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم