- وإن (1) فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة، وبعده تجب.
فروع أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز (2) أخرج ما يجب في الأكثر مرتين (3)، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
ه: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية، استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث: في الغلات ولها نصاب واحد وهو (4) بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني.