الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على (1) ما يحصل معه الترتيب.
ولو (2) أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لو اجتمعا.
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.
ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.
وينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع: في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت - إجماعا -، ويجوز مع التضيق، وفي السعة خلاف (3)، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.