المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء إن قلت أو كثرت (1).
عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي (2) -، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة.
وعن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب (3) والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة - إذا كانت في محالها.
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ (4) لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر (5)