يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه، ووضع اليدين (1) ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه، وجالسا إلى حجره.
ويكره الإقعاء (2).
تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر (3): في " الأعراف "، و " الرعد "، و " النحل "، و " بني إسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان "، و " النمل "، و " ص "، و " الانشقاق "، ويجب على الأولين في العزائم، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ويقضيها الناسي.
وسجدتا الشكر مستحبتان، عند تجدد النعم، ودفع النقم (4)، وعقيب الصلاة، ويعفر بينهما.
الفصل السابع: في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب (5) الثانية في الثلاثية والرباعية، والواجب: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم