وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان (1)، وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه (2) إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.
ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الأول: في الغسل وفيه مطلبان:
الأول: الفاعل والمحل يجب على كل مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال.