المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:
الأول: في السهو وفيه مطالب:
الأول: ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، ولو كان ركنا بطل (1) بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته (2)، إلا زيادة (3) القيام سهوا.
والجاهل عامد، إلا في الجهر والإخفات وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما (4) ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.
ويعيد لو لم يعلم (5) أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا