ويجوز أن يصلي (1) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية (2)، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة (3) الانفراد، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه (4) الثانية في سجوده (5).
ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.
الفصل الخامس: في صلاة السفر وفيه مطالب:
الأول: محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء