مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة (1)، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه (2)، ولا يتأكد استحباب فائت (3) النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه (4) عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم (5).
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة (6) حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان (7).
ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا، إلا في كيفية