ويحرم (1) الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين.
ولو لم يحصل العدد، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد، ولو تيقن النقص أكمله.
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص، أتمه وكفر ببقرة - على رواية - (2)، وكذا لو قلم أو قص شعره.
ويجوز الجلوس خلاله للراحة، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه، ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع: في التقصير فإذا فرغ من السعي قصر واجبا، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها.
وأقله (3) قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، والأصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شئ عليه،