وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي -، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة - على إشكال -، ولا يجوز له (1) الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض (2) إحرامه، قيل (3): ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام (4).
المطلب الثاني: في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر، والإقامة بها إلى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل والكبير (5) وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الإمام يستحب (6) له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول.
وحدها من العقبة إلى وادي محسر.
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة: