ومشربة أم إبراهيم، وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة - على رأي -، ومنع الحاج دور مكة - على رأي -، والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وصيد ما بين الحرتين، وعضد شجر حرم المدينة (1)، وحده من عائر إلى وعير، والمجاورة بمكة، ويستحب بالمدينة.
تتمة من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر، والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني.