المسلمين في البلد بل بناء محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها (1) من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها (2) المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها (3) على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة.
ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أولا.
د: عدم استيطان الحجاز، - والمراد به مكة والمدينة -، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه (4)، ولا يمكنوا (5) من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم (6) الدخول والخروج.
ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو دفن به نبش قبره وأخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.
ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.