ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد.
ويستحب على من نقص سنه عن ذلك أن ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح.
والصدر كالميت، والشهيد كغيره.
ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.
ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.
المطلب الثاني: في المصلي والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.
وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره (1).
ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحر، ولو تساووا أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف - وإن لم يستجمعها -، وإمام الأصل أولى من كل أحد، والهاشمي الجامع للشرائط أولى - إن قدمه الولي - وينبغي له تقديمه.
وتقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد، وتقف النساء خلف الرجال، وينفرد (2) الحائض بصف خارج.