الأول: في زيارة البيت فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل، ويقف على باب المسجد ويدعو.
ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا (1) طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط - كما تقدم - وينوي به سعي الحج، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء (2) سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.
المطلب الثاني: في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة (3) بغيرها، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر