ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع (1) القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان المجعول له كافرا، فالقيمة.
ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن (2) فيها جارية، فلا شئ.
ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شئ وإن أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته.
ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة (3) فلا شئ عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل أجرة المثل والقيمة.
ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال.
ط: لو جعل للمشرك فدية على (4) أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.