البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز (1) النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف (2)، ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز (3) النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة (4) ويقطع (5)، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل، ويجوز الإخلاد (6) إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق (7).
يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد (8) جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده، والأفضل من بئر ميمون