المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول:
الأول: القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته.
وحده الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة - إلا على رواية - (1).
ولو قدر على القيام بعض (2) الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو عجز عن