إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد، وإعانة الزائر (1) والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل (2): يختص الأخير (3)، ولو أعطي الغازي منه (4) فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
الفصل الثاني: في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر (5) ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.
وفي اعتبار العدالة قولان (6).