المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتل (1) والاسترقاق والاغتنام.
وفيه فصول:
الأول: (2) في القتال وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الأبعد، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الأقرب مهادنا.
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فإذا (3) حصلت الكثرة المقاومة (4) وجب النفور.
وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام - أو من يأمره - إلى محاسن الإسلام، إلا فيمن عرف الدعوة.
وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، إلا لمتحرف لقتال كطالب السعة واستدبار الشمس وموارد المياه وتسوية لامة الحرب ونزع شئ أو لبسه، أو متحيزا (5) إلى فئة يستنجد بها في القتال