والمستودع (1) مع مطالبة المالك.
ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة - على رأي -، فإن تم بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على الاستحقاق (2) والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه وإلى الغير، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك.
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر (3) الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك: " هذه الزكاة معجلة " فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا وإلا القيمة.
المطلب الثاني: في المخرج يتخير (4) المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين (5) وإلى العامل وإلى