احتياج إلى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت (1) مواتا على رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين - على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.
ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت (2) مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها (3) طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني: الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد (4).
وفي المعادن إخراج المؤونة (5) من حفر وسبك وغيره، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا.
وفي الكنز هذان الشرطان.