المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:
الأول: في أفعاله وفروضه سبعة:
الأول: " النية " وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، وهي شرط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث (1) لأنها كالترك.
ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.
ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء.
ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله (تعالى) وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما (2)