الفصل الثالث: في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر (1) الماء حتى يصل إلى (2) البشرة، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا -، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.
والخاتم والسير (3) أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون (4) يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها - وإن تجدد حدثهما -، وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (5)، إلا للتقية، وليس مبطلا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.
ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف.