د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
الرابع: " مسح الرأس " والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع، مقبلا ويكره مدبرا، ومحله المقدم فلا يجزئ غيره، ولا يجزئ الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم - إذا لم يخرج عن حده، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.
الخامس: " مسح الرجلين " والواجب: أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع، ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما حد المفصل بين الساق والقدم، ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي، ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو للتقية (1) خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال، ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.
ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به، فإن لم يبق نداوة استأنف.
السادس: " الترتيب " يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه