وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها (1) من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه (2)، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.