رمضان ولا العيدين، ويقضي رمضان، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي.
ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه - على رأي -، ولا بد في كل ليلة من نية على رأي.
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر، ولا يجزى (1) عما نواه.
ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان، أجزأ وإن كان من (2) رمضان، ولو نوى (3) الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من شعبان، لم يجزئه.
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول، وجب الإمساك، وجدد النية وأجزأه، ولو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول (4)، وجب الإمساك والقضاء.
ولو نواه (5) عن قضاء رمضان وأفطر (6) بعد الزوال عمدا (7) ثم ظهر أنه من رمضان، ففي الكفارة إشكال، ومعه في تعيينها (8) إشكال.
ولو نوى الإفطار في يوم رمضان (9)، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم