عقيب النظر إلى المحرمة إشكال، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد (1) إشكال، وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.
والسعوط (2) بما يتعدى الحلق كالابتلاع (3)، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة.
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق، ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف، ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف (4) بهما، ولا تشرب (5) الدماغ الدهن بالمسام (6) حتى يصل إلى (7) الجوف، ولا بدخول ذبابة من غير قصد، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك (8) وتغير (9) طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر، والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم