(232) إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت قال الباجي معناه المنع من الكلام وأكد ذلك بأن من أمر غيره حينئذ بالصمت فهو لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه كما أن من نهى في الصلاة مصليا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته وإنما نص على أن الامر بالصمت لاغ تنبيها على أن كل مكلم غيره لاغ واللغو ردئ الكلام وما لاخير فيه انتهى وفي حديث بن عمرو مرفوعا ومن لنا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا أخرجه أبو داود وابن خزيمة قال بن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة ولاحمد من حديث علي مرفوعا ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له (236) أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته رجل إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه بهذا قال الشافعي في القديم وخالف في الجديد وقال ليشمت
(١٢٥)