عن بن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قال في الاستذكار رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهو أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب قلت أخرجه من هذا الطريق أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن بن عمر قوله وهو أصح وأخرجه النسائي أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة أنها كانت تقول موقوف وأخرجه أيضا من طريق يونس وسفيان وابن عيينة ومعمر ثلاثتهم عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة به موقوف ومن طريق مالك وعبيد الله بن عمر كلاما عن نافع عن بن عمر قوله وقال الصواب عندنا في هذا الحديث أنه موقوف ولم يصح رفعه لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي قال الباجي الاجماع للصيام هو العزم عليه والقصد له (634) لا يزال الناس بخير لأبي داود من حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر زاد أحمد من حديث أبي ذر وأخروا السحور وما ظرفية أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها وبين في حديث أبي هريرة علة ذلك فقال لأن اليهود والنصارى يؤخرون ولابن حبان والحاكم من حديث سهل لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم
(٢٧٧)