عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري الأربعة تابعيون واسم أبي عمرة عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري وسمي في رواية بن وهب فقال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولأبي بكير والقعنبي عن بن أبي عمرة (1401) ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها قال النووي فيه تأويلان أصحهما أنه محمول على من عنده شهادة لانسان بحق ولا يعلم ذلك الانسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين المختصة بهم فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لانسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة عنده وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطى قبل السؤال أي يعطي سريعا عب السؤال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون وقد تأول العلماء هذا تأويلات أصحها أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد ولم يستشهد والثاني أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والثالث أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقيف وهذا ضعيف انتهى
(٥٤١)