أن تقضى الصلاة وذلك صادق بالإقامة بل منحصر فيها لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء في غالبها ولا تظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعا لأنها خفيفة بالنصوص والاجماع ووقت الخطبة والصلاة متسع وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال وعند الاذان تحمل على هذا وترجع إليه ولا تتنافى وقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك الصحابي قال إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في أحدى الساعات الثلاث إذا أذن المؤذن وما دام الإمام على المنبر وعند الإقامة وأقوى شاهد له قوله وهو قائم يصلي فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند الإقامة ويصلي على الحال المقدرة وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة وأنها مختصة بمن شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها هذا ما ظهر لي في هذا المحل من التقرير والله أعلم (241) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد قال بن عبد البر لا أعلم أحدا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من يزيد بن الهاد ولا أتم معنى فيه منه إلا أنه قال فيه فلقيت بضرة بن أبي بصرة ولم يتابعه أحد عليه وإنما المعروف فلقيت أبا بصرة وهي مصيخة أي مستمعة مصغية حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة قال الرافعي أي خوفا كأنها أعلمت أنها تقوم يوم الجمعة فتخاف هي قيامها كل جمعة وقوله حتى تطلع الشمس يدل على أنها إذا طلعت عرفت الدواب أنه ليس بذلك اليوم إلا الجن والإنس قال الباجي هو استثناء من الجنس لأن اسم الدابة واقع على كل ما دب ودرج قال وقد قيل إن وجه عدم اشفاقهم أنهم قد علموا أن بين يدي الساعة شروطا ينتظرونها قال وهذا عندي ليس بالبين لأنا نجد منهم من لا يصيخ ولا علم له بالشروط وقد كان الناس قبل أن يعلموا بالشروط لا يصيخون فلقيت بصرة قال بن عبد البر الصواب أبا بصرة واسمه جميل بن بصرة قال والغلط من يزيد لا من مالك لا تعمل المطي أي لا تسير ويسافر عليها إلا إلى ثلاثة مساجد هو استثناء مفرغ أي إلى موضع قال السكي ليس في الأرض بقعة لها فضل بذاتها حتى يسافر إليها لذلك الفضل غير هذه الثلاثة وأما غيرها فلا يسافر إليها لذاتها بل لمعنى فيها من علم أو جهاد أو نحو ذلك فلم يقع المسافر إلى ذلك المكان بل إلى من في ذلك المكان قال عبد الله بن سلام كذب كعب قال بن عبد البر فيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه منه إذا كان عنده في رده أصل صحيح قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي قال بن عبد البر فيه دليل على أن
(١٣٠)