يسرا ولما كان اليسر منكرا كان الأول منه غير الثاني قال وقد قال البخاري عقب هذه الآية كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وهذا يقتضي أن اليسرين عنده الظفر بالمراد والاجر فالعسر لا يغلب هذين اليسرين لأنه لا بد أن يحصل للمؤمن أحدهما قال وهذا عندي وجه ظاهر (962) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن أي بالمصحف وبهذا اللفظ رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك إلى أرض العدو قال يحيى قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو قال بن عبد البر كذا قال أكثر الرواة ورواه بن وهب فقال في آخره خشية أن يناله العدو في سياقة الحديث ولم يجعله من قول مالك وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة ان يناله العدو (963) عن بن لكعب بن مالك قال بن عبد البر اتفق رواة الموطأ على إرساله ولا علمت أحدا أسنده عن مالك من جميع رواته إلا الوليد بن مسلم فإنه قال فيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أخرجه الدارقطني بن أبي الحقيق هو رجل من يهود خيبر اسمه سلام ويكنى أبا رافع برحت بنا أي أظهرت أمرنا (964) عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بعض مغازيه الحديث قال بن عبد البر هكذا
(٣٧٥)