(1816) عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال بن عبد البر هذا حديث صحيح وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا أي إلحاحا قال الباجي هذا إنما هو في السؤال دون الاخذ فتحل الزكاة لمن له خمس أواق وإن كان يجب عليه زكاتها إذا كان ذا عيال (1817) عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقصت صدقة من مال الحديث رواه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير وحفص بن ميسرة وشعبة وعبد العزيز بن محمد كلهم عن العلاء بسنده مرفوعا قال الباجي يري أن الصدقة سبب لتنمية المال وحفظه وما زاد الله عبدا بعفو أي تجاوز عن انتصار إلا عزا أي رفعة في نفوس الناس (1818) مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد الحديث وصله
(٧٢٢)