كتاب صلاة الجماعة (288) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالمعجمة أي المنفرد بسبع وعشرين درجة قال الترمذي عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا بن عمر فإنه قال سبعا وعشرين قال بن حجر وعنه أيضا رواية مخمس وعشرين عند أبي عوانة في مستخرجه وهي شاذة وإن كان راويها ثقة قال وأما غيره فصح عن أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح وعن بن مسعود عند أحمد وابن خزيمة وعن أبي بن كعب عند بن ماجة والحاكم وعن عائشة وأنس عند السراج وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أني فقال أربع أو خمس على الشك وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي سندها ضعف قال واختلف في أي العددين أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ قال ووقع الاختلاف أيضا في مميز العدد ففي رواية درجة وفي أخرى جزأ وفي أخرى ضعفا وفي أخرى صلاة والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة ويحتمل أن يكون من التفنن في العبارة قال ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى ونقل القرطبي عن النوربشتي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقته انتهى وقال بن عبد البر الفضائل لا تدرك بقياس ولا مدخل فيها للنظر وإنما هي بالتوقيف قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا أحفظه الآن صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم أربعين درجة وقال الباجي هذا الحديث يقتضي أن صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين من صلاة الفذ لأنها تساويها وتزيد عليها سبعا وعشرين قال الرافعي في شرح المسند اختلفت الروايات في العدد الذي تفضل به صلاة الجماعة صلاة الرجل وحده فروي بسبع وعشرين وبخمس وعشرين وأربع وعشرين وعن شعيب بن الحبحاب عن أنس قال فضل الصلوات في الجمع على الواحد بعشرين ومائة درجة فلقد رأيته يقول أربعا وعشرين وأربعا وعشرين حتى عد خمس مرات قال
(١٤٩)