(1196) أن عبد الله بن عمر طلق امرأته اسمها آمنة بنت غفار وقيل اسمها النوار وقيل بنت عمار مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر قال النووي فإن قيل ما فائدة التأخير إلى الطهر الثاني فالجواب من أوجه أحدها لئلا تصير الرجعة لفرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيه طلاقها وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة وهذا جواب أصحابنا والثاني أنه عقوبة له وتوبة من معصيته باستدراك جنايته والثالث أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كفره واحد فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلق في الحيض والرابع أنه نهي عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال النووي الضمير عائد للعدة أو إلى الحالة المذكورة وهي حالة الطهر
(٤٥٥)