(599) مالك أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من طريق سفيان بن حسين عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة فذكره قال الترمذي وقد روى يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين فابن لبون ذكر قال الباجي قال ذكر وإن كان الابن لا يكون إلا ذكرا زيادة في البيان لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنثى منه لفظ بن كابن عرس وابن آوى فرفع به هذا الاحتمال قال ويحتمل أن يريد به مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله تعالى وغرابيب سود طروقة الفحل قال الباجي يريد أن الفحل قد يضربها وهي تلقح ولا يخرج في الصدقة تيس الذكر من المعز ولا هرمة هي التي قد أضر بها الكبر ولا ذات عوار بفتح العين أي عيب وفي الرقة هي الورق قال الباجي ومن أصحابنا من قال هي اسم للورق والذهب قال والأول أظهر (600) أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا الحديث قال بن عبد البر
(٢٥٩)