كتاب الشعر (1696) أمر باحفاء الشوارب منهم من فسره بالاستئصال ومنهم من فسره بإزالة ما طال على الشفتين وعلى الأول اقتصر صاحب النهاية فقال هو المبالغة في قصها لأنه أوفق للغة ويؤيده أن بن عمر راوي الحديث كان يحفى شاربه كأخي الحلق رواه بن سعد في الطبقات وهو أعلم بالمراد مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعا للسنن وإعفاء اللحى قال أبو عبيدة معناها وفروها لتكثر وقال الباجي يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الاحفاء لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه قال وقد روي عن بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا قال أرى أن يؤخذ منها ويقص (1697) قصة بضم القاف الخصلة من الشعر تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته حرسي واحد الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه (1698) عن زياد بن سعد عن بن شهاب أنه سمعه يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء
(٦٨٢)