جميع المواضع قال ومما يؤنسك بما ذكرته من أن العامل محذوف أنك تقول عند مال وأيضا علم فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيها فلا بد حينئذ من التقدير (230) عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال بن عبد البر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند رواية لم يختلفوا في إسناده ورواه بكر بن السرور الصفاني عن مالك زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا قال وهذا خطأ في الاسناد بلا شك وبكر سئ الحفظ ضعيف هذه عن مالك مناكير وقال الحافظ بن حجر لم تختلف رواة الموطأ في إسناده عن مالك ورجاله مدنيون وفي رواته تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء وقد تابع مالكا على روايته الداروردي عن صفوان عند بن حبان وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة له وقال الدارقطني في الموطآت رواه يحيى بن مالك عن أبيه بهذا السند مثله موقوفا أحسبه سقط على بعض الرواة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في العلل رواه إسحاق بن الطباع عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد ووهم فيه ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن صفوان فقال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد ومنهم من قال عنه بالشك عن أحدهما ورواه محمد بن عمرو بن علقمة عن صفوان عن عطاء بن يسار مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه نافع القاري عن صفوان عن أبي هريرة ووهم فيه والصحيح من ذلك صفوان عن بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى غسل يوم الجمعة واجب أي متأكد قال بن عبد البر المراد أنه واجب فرضا بل مؤول أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة كما تقول العرب وجب حقك ثم أخرج بسنده من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عن غسل الجمعة أواجب هو قال هو حسن وليس بواجب وأخرج من طريق بن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة واجب هو قال هو سنة ومعروف قيل إن في الحديث واجب قال وليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك على كل محتلم أي بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب
(١٢٣)