(1477) جاءت بريرة هي حبشية خذيها واشترطي لهم الولاء قال النووي هذا مشكل من حيث إنها اشترتها واشترطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع ومن حيث إنها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم وكيف أذن لعائشة في هذا ولهذا الاشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقال بعضهم اشترطي هلم الولاء أي عليهم قال تعالى ولهم اللعنة يعني عليهم وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها وهذا منقول عن الشافعي والمزني وغيرهما وضعف بأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره وأجيب بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر وقيل معنى اشتراطي لهم الولاء أي أظهري لكم حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه عليه السلام كان بين لهم حكم الولاء وان هذا الشرط لا يحل فلما لحوا اشتراطه ومخالفة الامر قال لعائشة هذا المعنى لا تبالي به سواء شرطية أم لا فإنه شرط باطل مردود لأنه قد سبق بيانه فعلى هذا يكون لفظه اشترطي هنا للإباحة والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه أن هذا الشرط خاص في قضية عائشة واحتمل هذا الاذن وابطاله في هذه القضية الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها والحكمة في اذنه فيه ثم ابطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الاحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في
(٥٧٨)