(1092) عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس قال بن عبد البر هذا حديث رفيع أصل من أصول الأحكام رواه عن مالك جماعة من الجلة منهم شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وقيل أنه رواه عنه أبو حنيفة ولا يصح الأيم قال النووي قال العلماء المراد هنا الثيب لأنه جاء مفسرا في رواية وقيل المراد من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا أحق بنفسها من وليها قال القاضي يحتمل من حيث اللفظ ان المراد أحق في كل شئ من عقد وغيره ويحتمل أنها أحق بالرضا ألا تزوج حتى تنطق بالاذن بخلاف البكر ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الوالي تعين الاحتمال الثاني وقال النووي لفظه أحق هنا للمشاركة معناه ان لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها وحقها آكد من حقه صماتها بضم الصاد هو السكوت (1096) قال نعم سورة كذا وسورة كذا لأبي داود من حديث أبي هريرة سورة البقرة والتي تليها زاد الدارقطني وسورة المفصل ولأبي الشيخ إنا أعطيناك الكوثر قد أنكحتكها بما معك من القرآن زاد الدارقطني على أن تعلمها وتقرئها ولأبي داود فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك وكان مكحول يقول ليس ذلك لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
(٤٢٧)