(707) أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص إلى آخره قال النووي هذا من بديع الكلام وجزله فإنه عليه السلام سئل عما يلبسه المحرم فقال لا تلبسوا كذا كذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك فكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر والملبوس له غير منحصر (708) سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل هذا رواه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ ومن حديث بن عباس بنحوه
(٣١٠)